408

Большой комментарий на итакыфуаляль-Биуа

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки
به إلى المقصود، ومع هذا فيصح في غير الحرم.
ولأنه إذا كان الوقوف - وهو معظم الحج - نسكًا في غير الحرم، فأولى أن يكون كونه نسكًا.
وأما الطواف والرمي [فلما اختص ببقعة] من الحرم لهذا اختص الحرم، والحلاق لا يختص ببقعة منه، ولا فيه منفعة المساكين، فلهذا لم يختص الحرم، كالإحرام والطواف.
وعلى أنه لا يجوز أن تكون العلة كونه من توابع الإحرام؛ لأن الطواف ليس من توابعه، ويختص الحرم.
٨٢ - مسألة
إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتين:
نص عليه في رواية أحمد بن الحسن الترمذي في من قدم من نسكه شيئًا، أو أخره، فإن فعل ذلك جاهلًا، أو ناسيًا [فلا شيء عليه]، وإن تعمد كان أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال بأكثر الأحاديث.

1 / 412

Большой комментарий на итакыфуаляль-Биуа | Усуль