328

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Редактор

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Издатель

دار القلم

Издание

الرابعة

Год публикации

1426 AH

Место издания

دمشق

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (٢) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلًا وَاحِدًا (٣)، ثُمَّ تتوضَّأ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.
٢٥ - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (٥) (٦»
٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (٧) (٨) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (٩) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (١٠)

(١) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(٢) أي: لا يجب عليها.
(٣) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(٤) وجوبًا عند الجمهور، واستحبابًا عند مالك.
(٥) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(٦) وفي نسخة: أو الكدرة.
(٧) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(٨) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(٩) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(١٠) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

1 / 337