80

Тадж ва Иклиль

التاج والإكليل لمختصر خليل

Издатель

دار الفكر

Издание

الثانية

Год публикации

1398 AH

Место издания

بيروت

قالمالك أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال الأنعام شيئا وإن أصاب ثوبه لم يغسله ويرون أن من أصابه شيء من أبوال الدواب والخيل والبغال والحمير أن يغسل ( فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ) ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا ماء معه أنه ينزعها ويتيمم

المازري وعلى هذا من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله فإنه يغسلها ويتيمم وجزم بهذا ابن العربي قائلا إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل

Страница 154