433

Тадж ва Иклиль

التاج والإكليل لمختصر خليل

Издатель

دار الفكر

Издание

الثانية

Год публикации

1398 AH

Место издания

بيروت

وقال سحنون لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الأمام منهما فإن سلما معا فعلى الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط ( لا المساوقة ) ابن شاس من شروط الاقتداء المتابعة والمساوقة دوق المساواة والمسابقة

وعبارة ابن رشد إن بدأ بعد بدئه بالتكبير صح وإن ائتم معه وقبل يطل وإن أتم بعده اتفاقا فيهما ( كغيرهما ) تقدم نص الرسالة وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه روى الشيخ متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام أحسن ( لكن سبقه ممنوع وإلا كره ) الباجي غير الإحرام والسلام يكره للمأموم أن يتقدم فيهما ولا يفسد ذلك صلاته وأما أفعال الصلاة فإن فعلها بعد الإمام وأدركه فيها فهذه سنة الصلاة وإن دخل في الفعل بعد خروج الإمام عنه فهذا تعمده ممنوع وإن فعلها معه فانحط للركوع مع انحطاطه ورفع منه مع رفعه فممنوع في الجملة

( وأمر الرافع بعوده أن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض )

Страница 127