402

Тадж ва Иклиль

التاج والإكليل لمختصر خليل

Издатель

دار الفكر

Издание

الثانية

Год публикации

1398 AH

Место издания

بيروت

وروى ابن حبيب صلاة في الجماعة حيث المنبر والخطبة أفضل من خمس وسبعين صلاة في غيره من المساجد

وقال ابن حبيب والثواب على عدد الرجال حتى في الثلاثة مساجد

ابن بشير لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا لجرحة إمامه ( وإنما يحصل فضلها بركعة )

ابن يونس وابن رشد يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام

ابن عرفة ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة

قال مالك وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه

واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها وصحت صلاته

قال ابن رشد ويسجد بعد سلامه

وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد

Страница 82