231

Тадж ва Иклиль

التاج والإكليل لمختصر خليل

Издатель

دار الفكر

Издание

الثانية

Год публикации

1398 AH

Место издания

بيروت

( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص ) المازري وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص ( إلا أن يظن الموت ) ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه

ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي

Страница 401