( وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ) ابن عرفة سائل أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائز
وأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاض
المازري يجوز بكل طاهر منق
الكافي لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكله
وتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاما
ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة راجع ابن عرفة
( ونجس ) تقدم نص المازري
Страница 286