458

Тадж аль-Джами аль-Усул фи Ахадис ар-Расуль ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры
collections
•
Регионы
Египет
يقضي الصيام عن الميت بصوم أو إطعام
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (^١)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى (^٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ (^٣) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ: قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ (^٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (^٥)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^٦) وَابْنُ مَاجَهْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَا قَضَاءَ، وَإِنْ نَذَرَ قَضى عَنْهُ وَلِيُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْصُولًا (^٧).

= من رمضان فله أن يتابع وله أن يفرق، لهذا ولقول البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ وسكت عن التتابع وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، ولكن التابع أفضل ليحكي القضاء الأداء. والحديث الدارقطني: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، وصرفه عن الوجوب تلك النصوص، وحكي عن بعض الصحب والتابعين وجوب التتابع وهو قول للشافعي ﵁ والله أعلم.
يقضى الصيام عن الميت بصوم أو إطعام
(^١) فمن مات وعليه صيام وجب بنذر أو قضاء تمكن منه ولم يقضه صام عنه وليه، أي فليصم عنه ندبا وليه أي قريبه ولو غير ما صب ولو بغير إذنه؛ أو أجنبي بإذن الولي أو الميت ولو بأجرة.
(^٢) أي دين الله أولى بالقضاء إجلالا لله تعالى.
(^٣) وفي رواية صوم شهر، وفي أخرى صوم شهرين.
(^٤) فيه وما قبله مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أسرع إلى فهم السامع وأوقع في نفسه، وفيه تشبيه ما خفي وأشكل بما اتفق عليه.
(^٥) فمن مات وعليه صيام فعلى الولى أن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا.
(^٦) بسند ضعيف.
(^٧) وصححه الحافظ، ففي قضاء الصوم عن الميت =

2 / 78