306

Тадж аль-Джами аль-Усул фи Ахадис ар-Расуль ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры
collections
Регионы
Египет
الجهر بالخسوف والإسرار بالكسوف (^١)
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءِتِهِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا (^٢). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٣).
القراءة في صلاة الكسوف
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ (^٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ وَوَثَّقَهُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا فِي صَلَاةِ كُسُوفٍ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ (^٥) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ البَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
الخطبة (^٦)
• عَنْ أَسْمَاءَ (^٧) ﵂ قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^٨) وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (^٩). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (^١٠).

الجهر بالخسوف والإسرار بالكسوف
(^١) أي مستحبان.
(^٢) ففي الحديث الأول الجهر بصلاة خسوف القمر لأنها ليلية والليل محل الجهر. وفي الحديث الثاني الإسرار بصلاة الكسوف لأنها نهارية، والنهار محل الإسرار، فالجهر في الخسوف والإسرار بالكسوف مندوب. وعليه الجمهور، وقال الإمام أحمد: يستحب الجهر بالكسوف أيضًا كالجمعة والعيد ولأنه ورد.
(^٣) بسند صحيح.
القراءة في صلاة الكسوف
(^٤) بضم ففتح كالكبر جمع طولى، وهي البقرة كما ورد في الصحيحين، فقام طويلا نحو سورة البقرة.
(^٥) أي قدرتها في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية بسورة آل عمران.
الخطبة
(^٦) أي ما ورد فيها.
(^٧) بنت أبي بكر ﵄.
(^٨) من صلاة الكسوف.
(^٩) فخطب بما سبق ونحوه.
(^١٠) أي عن أسماء، وسبق في الحديث الثاني، ثم انصرف =

1 / 309