(قال عمر ﵁: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به) انتهى.
أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٢/٢٣٩ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في خطبته بالجَابِيَة: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به.