340

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

ولا يشبه بالذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم، لأن ذلك رخصة لهم، وإن لم يبلغوا [مواقيتهم] .
٧٣٥ - ومن جاوز ميقاته في حاجته [وهو لا يريد إحرامًا] ثم بدا له أن يحج من موضعه ذلك فليحرم منه ولا دم عليه، وكذلك لو مضى مصري إلى عسفان في حاجة، ثم بدا له أن يحج منها، أو يعتمر فله ذلك ولا دم عليه لترك الميقات.
٧٣٦ - مالك: ومن تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم (١) . قيل لابن القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس [بصرورة، قال: إن كان جاوزه] مريدًا للحج ثم أحرم فعليه دم. ومن تعدى

(١) الصرورة: هو الذي لم يحج قط، انظر: النهاية لابن الأثير (٣/٢٢) .

1 / 509