258

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

الزكاة، فإن كان على العامل وحده دين يغترق [فيه] ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه.
٥٧٠ - والعامل في المساقاة إذا نابه في حصته من الثمرة أقل من خمسة أوسق زكاه.
٥٧١ - وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما [وفيما نابه ما فيه الزكاة] فزكى رب المال لتمام حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول حوله من يوم اقتسما، ولو كان رب المال عبدًا مأذونًا له لم يزك العامل، وإن عمل حولًا ونابه ما فيه الزكاة، وليأتنف بحصته حولًا.
* * *

1 / 426