252

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

[بحصتهم] حولًا بعد قبضه، ويستقبل الوصي للصغار بحصتهم حولًا من يوم القسم، وأما من ورث ماشية تجب فيها الزكاة، أو نخلًا فأثمرت وهي في يدي وصي أو غيره، فإن الساعي يأخذ صدقتها كل عام علم الوارث بها أم لا، بخلاف العين.
٥٥٩ - وصوف الغنم إذا اشتراها للتجارة فجزها، ولبنها وسمنها فائدة يستقبل بثمنه حولًا بعد قبضه، وكذلك كراء المساكن والعبيد إذا ابتاعهم للتجارة.
٥٦٠ - وإن ابتاع نخلًا للتجارة فأثمرت ثم جذها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل، فليزك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعه به، وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولًا بعد قبضه فيصير حول الثمرة على

1 / 420