234

Тахзиб фи ихтисар аль-Мудуна

التهذيب في اختصار المدونة

Редактор

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

كل عام.
وقال أشهب وابن نافع في روايتهما: إنه كالعرض يشتري للتجارة، فالمدبر يقوم جميعه، وغير المدبر لا يزكيه حتى يبيع فيزكي ثمنه لعام واحد.
وإن ابتاع مدبر آنية ذهب زكى وزنها لتمام الحول لا قيمتها وإن كثرت، فإن كان وزنها لا تجب فيه الزكاة وحال عليه عنده حول ولا مال له غيره، فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد الحول بما يجب فيه الزكاة فيزكي الثمن مكانه.

1 / 402