81

Таджкира фи Фикх аш-Шафии

التذكرة في الفقه الشافعي

Редактор

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
(فصل، الفروض المقدرة)
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن.
والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك.
والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف،
والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب،
والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة،

1 / 88