204Табсира Фи Усул Фикхالتبصرة في أصول الفقهАбу Исхак аш-Ширази - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHРедакторمحمد حسن هيتوИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации1403 AHМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиوَأَيْضًا هُوَ من الْأَنْصَار قَالُوا لَا غسل من التقاء الختانين وَاحْتَجُّوا بقوله ﵇ المَاء من المَاء وَهَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطابوَمن قَالَ مِنْهُم أَنه يجب الْغسْل أجَاب بِأَن المَاء من المَاء مَنْسُوخ وَهَذَا اتِّفَاق مِنْهُم على دَلِيل الْخطابفَإِن قيل لَا نسلم أَنهم رجعُوا فِي هَذِه الْمَوَاضِع إِلَى دَلِيل الْخطاب وَإِنَّمَا رجعُوا إِلَى الأَصْل وَذَلِكَ أَنهم أثبتوا الْقصر وَالْمِيرَاث وَالْغسْل فِي الْمَوَاضِع الَّتِي تنَاولهَا الْخطاب بالنطق وَرَجَعُوا فِيمَا لَا خطاب فِيهِ إِلَى الأَصْل وَهُوَ أَنه لَا قصر وَلَا مِيرَاث وَلَا غسلقُلْنَا لم يرجِعوا فِي هَذِه الْمَوَاضِع إِلَّا إِلَى مُوجب النُّطْق وَدَلِيل الْخطابأَلا ترى أَن يعلى بن أُميَّة قَالَ لعمر مَا بالنا نقصر وَقد أمنا وَقد قَالَ الله تعلى ﴿إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا﴾ فَتعلق بِمُوجب النُّطْق وَلم يقل وَالْأَصْل هُوَ الْإِتْمَاموَقَالَت الصَّحَابَة ﵃ قَوْله المَاء من المَاء كَانَ رخصَة وَقد نسخ وَأَرَادُوا دَلِيل الْخطاب وَلَو رجعُوا فِي ذَلِك إِلَى الأَصْل لما وصفوه بالنسخ لِأَن النّسخ رفع مَا ثَبت بِالشَّرْعِ فَأَما مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الأَصْل وَنقل إِلَى غَيره فَلَا يُقَال إِنَّه مَنْسُوخ فَدلَّ على أَن المحتج مِنْهُم إِنَّمَا احْتج بِدَلِيل الْخطابوَأَيْضًا هُوَ أَن ضم الصّفة إِلَى الِاسْم يَقْتَضِي الْمُخَالفَة والتمييز فِي كَلَام الْعَرَبأَلا ترى أَنهم لَا يَقُولُونَ أعْط زيدا الطَّوِيل وعمرا الْقصير والطويل والقصير عِنْدهم وَاحِد فَدلَّ على أَن مَوْضُوع اللَّفْظ الْمُخَالفَة والتمييز1 / 220КопироватьПоделитьсяСпросить AI