119Табсира Фи Усул Фикхالتبصرة في أصول الفقهАбу Исхак аш-Ширази - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHРедакторمحمد حسن هيتوИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации1403 AHМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиقُلْنَا خبر الْوَاحِد وَإِن كَانَ من طَرِيق الظَّن إِلَّا أَن وجوب الْعَمَل بِهِ مَعْلُوم بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ فَكَانَ حكمه وَحكم مَا قطع بِصِحَّتِهِ وَاحِدوَلِأَن الْكتاب إِنَّمَا يقطع بورود لَفظه عَاما فَأَما مُقْتَضَاهُ من الْعُمُوم فَغير مَقْطُوع بِهِ لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ غير مَا تنَاوله خُصُوص السّنة وَالْخَاص لَا يحْتَمل غير مَا تنَاوله فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ يبين صِحَة هَذَا هُوَ أَنه لَو قطع بِعُمُومِهِ لقطع على كذب الْخَبَر وَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَيُخَالف مَا ذَكرُوهُ من الْإِجْمَاع إِذا عَارضه خبر الْوَاحِد فَإِن الْإِجْمَاع لَا إِجْمَال فِيمَا تنَاوله وَخبر الْوَاحِد يحْتَمل أَن يكون مَنْسُوخا فقدمنا الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَهَاهُنَا عُمُوم الْقُرْآن مُحْتَمل لما يَقْتَضِيهِ وخصوص السّنة غير مُحْتَمل فَقدم خُصُوص السّنةقَالُوا وَلِأَنَّهُ إِسْقَاط بعض مَا يَقْتَضِيهِ عُمُوم الْقُرْآن بِالسنةِ فَلم يجز كالنسخقُلْنَا النّسخ إِسْقَاط لموجب اللَّفْظ فَلم يجز إِلَّا بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والتخصيص بَيَان مَا أُرِيد بِاللَّفْظِ فَجَاز بِمَا دونهوَاحْتج عِيسَى بن أبان بِأَنَّهُ إِذا دخله التَّخْصِيص صَار مجَازًا فَقيل خبر الْوَاحِد فِي تَخْصِيصه كَمَا قبل فِي بَيَان الْمُجْمل وَإِذا لم يدْخلهُ التَّخْصِيص بَقِي على حَقِيقَته فَلم يخص خبر الْوَاحِدوَالْجَوَاب هُوَ أَن الْمُجْمل مَالا يعقل المُرَاد مِنْهُ بِنَفسِهِ والعموم وَإِن خص فَمَعْنَاه مَعْقُول وامتثاله مُمكن وَاللَّفْظ متناول لما يبْقى بعد التَّخْصِيص فَكَانَ حكمه وَحكم مالم يخص وَاحِد1 / 135КопироватьПоделитьсяСпросить AI