114Табсира Фи Усул Фикхالتبصرة في أصول الفقهАбу Исхак аш-Ширази - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHРедакторمحمد حسن هيتوИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации1403 AHМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиقُلْنَا أما الْآيَة الأولى فقد قيل إِن المُرَاد بهَا حكم الْأَنْبِيَاء ﵈ وَهُوَ جمَاعَة كَثِيرَة وَقيل المُرَاد بهَا دَاوُد وَسليمَان والمحكوم لَهُ لِأَن ذكر الْحَاكِم يَقْتَضِي ذكر الْمَحْكُوم لَهُ فَلهَذَا رد الْكِنَايَة إِلَيْهِم بِلَفْظ الْجمعوَأما الْآيَة الثَّانِيَة فَلَا حجَّة فِيهَا لِأَن الْخصم يَقع على الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿هَذَانِ خصمان اخْتَصَمُوا فِي رَبهم﴾ فَجعل أحدهم الْمُؤمنِينَ وَالْآخر الْكفَّاروَلِأَنَّهُ يجوز أَن يكون مَعَ جِبْرِيل ﵇ وميكال ﵇ جمَاعَة من الْمَلَائِكَة ﵈وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي ﵇ الِاثْنَان فَمَا فَوْقهم جمَاعَةوَالْجَوَاب أَن هَذَا دَلِيل لنا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الِاثْنَان جمعا حَقِيقَة لما احْتَاجَ إِلَى الْبَيَان لأَنهم يعْرفُونَ من اللُّغَة مَا يعرفهُ وَإِن كَانَ النَّبِي ﷺ أفْصح الْعَرَب وَلما بَين دلّ على أَن الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِجمع فِي اللُّغَة فَيجب أَن يحمل الْخَبَر على أَنه قصد بَيَان حكم شَرْعِي وَأَن الِاثْنَيْنِ فِي حكم الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاةقَالُوا وَلِأَن الْجمع إِنَّمَا سمي جمعا لما فِيهِ من جمع الْآحَاد وَذَلِكَ يُوجد فِي الِاثْنَيْنِ فَوَجَبَ أَن يكون جمعاقُلْنَا وَيجوز أَن يكون اشتقاقه من ذَلِك ثمَّ لَا يُسمى بِهِ كل مَا وجد فِيهِ هَذَا الْمَعْنى بل يخْتَص بِشَيْء مَخْصُوص كالقارورة سميت بذلك لِأَنَّهَا يسْتَقرّ فِيهَا الشَّيْء ثمَّ يخْتَص ذَلِك بظرف مَخْصُوص وَإِن كَانَ هَذَا الْمَعْنى يُوجد فِي غَيره وَكَذَلِكَ سميت الدَّابَّة لِأَنَّهَا تدب على وَجه الأَرْض ثمَّ يخْتَص ذَلِك ببهيمة مَخْصُوصَة وَإِن كَانَ الْمَعْنى يُوجد فِي غَيرهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا1 / 130КопироватьПоделитьсяСпросить AI