110Табсира Фи Усул Фикхالتبصرة في أصول الفقهАбу Исхак аш-Ширази - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHРедакторمحمد حسن هيتوИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации1403 AHМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиلنا أَنه لفظ من أَلْفَاظ الْعُمُوم فَجَاز تَخْصِيصه إِلَى أَن يبْقى أقل من ثَلَاثَةدَلِيله من وَمَا وَلِأَن مَا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ إِلَى الثَّلَاثَة جَازَ التَّخْصِيص بِهِ إِلَى الْوَاحِد دَلِيله الِاسْتِثْنَاءوَاحْتَجُّوا بِأَن اسْم الْجمع لَا يسْتَعْمل فِيمَا دون الثَّلَاثَة فالحمل عَلَيْهِ إِسْقَاط لَهُ فَلم يَصح إِلَّا بِمَا يَصح بِهِ الشَّرْطقُلْنَا لَا نسلم فَإِنَّهُ يجوز أَن يسْتَعْمل لفظ الْجمع فِيمَا دون الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس إِن النَّاس قد جمعُوا لكم﴾ وَأَرَادَ بِهِ نعيما وَقَالَ تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ مبرؤون مِمَّا يَقُولُونَ﴾ وَأَرَادَ بِهِ عَائِشَة ﵂ وَحدهَاوعَلى أَن هَذَا يفْسد بِهِ إِذا خصّه بِالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يجوز وَإِن كَانَ اللَّفْظ لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا دونه1 / 126КопироватьПоделитьсяСпросить AI