53

Аль-Рияд аль-Бади'а фи Усул ад-Дин ва Ба'д Фуру' аш-Шари'а

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Издатель

مكتبه اشاعت الإسلام

Место издания

دهلی

إِلَّا إِنْ كانَتْ حُبْلَى وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ فَإِنْ كَثُرَ زَوَانُهُ فَالْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُّ مِنْهُ وَالْمجزي مِنَ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَمِنَ الظَّأْنِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ أَوْ أَسْقَطَ ثَنَايَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُجْزِئُ مَا فِيهِ جَرَبٌ وَلَوْ يَسِيرًا وَلَا مَا فِيهِ هُزَالٌ أَوْ عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ أَوْ مَرَضٌ بَيِّنٌ وَلَا مَا انْفَصَلَ مِنْهُ جُزْءٌ مَأْكُولٌ وَلَوْ يَسِيرًا إِلَّا الْمَصِيَّةَ

(وَيَحْرُمُ) الْأَكْلُ مِنَ الضَّحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا كُلُّهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الضَّحِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ وَالْأَفْضَلُ الْأَكْلُ مِنْ كَبِدِهَا وَتَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا وَالْأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِهَا كُلَّهَا إِلَّا لِمَنْ يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا وَأَهْدَى ثُلُثَهَا وَأَكَلَ ثُلُثَهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَحْضُرَ النَّحْرَ مَنْ لَمْ يَذْبَحْ بِنَفْسِهِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ الذَّبْحِ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

(فَصْلٌ) وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِانْفِصَالِ الْوَلَدِ وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهَا يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا مَا

54