105

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Редактор

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Издатель

مكتبة المعارف

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

الرياض

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
الله له بالجنة فقال: (أعني بكثرة السجود). وروى عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي ﷺ أي الصلاة أفضل؟ فقال: (طول القنوت).
تفضيل المسجد القريب على البعيد إذا لزم من تركه انحلال جماعته:
٩٦ - مسألة: واختلفت إذا كان في جواره مسجدان عتيقان: أحدهما أقرب من الآخر، هل الأفضل أن يصلي في القريب أم في البعيد؟
فنقل عنه صالح في الرجل يفوته في مسجده تكبيرة الإحرام هل يذهب إلى مسجد آخر يلحق فيه أول تكبيرة. قال: لا يجوز مسجده. وقيل له إذا كان مسجده لا يصلي معه فيه الظهر والعصر أحد ويصلي معه المغرب والعشاء والغداة هل يصلي في مسجده؟ أم يصلي في مسجد آخر؟ قال: يصلي في مسجده.
وظاهر هذا أن القريب أفضل من البعيد، وهذه الرواية محمولة على أنه إذا تجاوز المسجد القريب انحلت الجماعة عنه وانقطعت، فالأفضل الصلاة فيه لأن الصلاة فيه عمارة له وفي تركها خراب له، وقد روى ابن عمر عن النبي

1 / 167