270

Аль-Роуд Аль-Надир: Биография Имама Абу Джафара Аль-Бакера

الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر

Издатель

مبرة الآل والأصحاب

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الكويت

Регионы
Иран
وعلقمة بن قيس الذي بلغ من فقهه أن يسأله بعض أصحاب رسول الله ويستفتونه (^١)، وغيرهم كثير.
وفي هذا الباب سأورد بعضًا مما تيسّر جمعه عن فقه «الباقر» ﵁:
من أحكام الطهارة:
- ذهب «الباقر» إلى أنّ مسح مقدم الرأس يجزئ في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وزيد بن علي وغيرهما، وقد استحبّ كثير من العلماء مسح جميع الرأس، وذهب إلى وجوبه مالك والمزني والجبائي وغيرهم (^٢).
- واختار «الباقر» ﵁ المذهب القائل بأنّ القيء لا ينقض الوضوء وهو قول الشافعي و«الصادق»، وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى ضد ذلك وقيّده بقيود: الأول: كونه من المعدة والثاني: كونه ملء الفم والثالث: كونه دفعة واحدة (^٣).
- اختار «الباقر» القول القائل بأنّ الرعاف (^٤) لا ينقض الوضوء، ووافقه على ذلك الشافعي و«الصادق» ﵃ أجمعين وهو قول ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وخالفهم بذلك أبو حنيفة وأحمد وغيرهما.

(^١) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٠٦).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ١٩٢).
(^٣) نيل الأوطار (١/ ٢٣٥).
(^٤) الرعاف هو خروج الدم من الأنف.

1 / 279