795

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

Издатель

دَارُ البَشَائِر الإسْلَاميَّة

Издание

الأولى ١٤٠٨ هـ

Год публикации

١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры
Hadith Benefits
•
Регионы
Кувейт
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، وصمتُها: إقرارُها".
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (٢/ ق ٣٠٥/ ب) من طريق تمام.
والصواب أن الحديث مرسل:
فقد رواه سعيد في سننه (٥٥٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨) كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق (٦/ ١٤٤) عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
والوهمُ في وصله ليس من الفريابي -فهو ثقة- بل ممّن روى عنه: فالأخطل كما تقدم في تخريج الحديث السابق ليس بمعروف، وكذا عمرو بن ثور فإنني لم أقف على ترجمته.
وأخرجه البخاري (٩/ ١٩١) ومسلم (٢/ ١٠٣٦) من طريق ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنُها؟. قال: "أن تسكت".
٧٦٩ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: "اليتيمةُ تُستأمَرُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها".
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨) وأحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٧٥) وأبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (١١٠٩) -وحسّنه- والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: ١١/ ١٩) وابن حبّان (١٢٣٩، ١٢٤٠) والحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) [انظر: تلخيص الذهبي]-وصحّحه على شرط

2 / 416