930

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

٥ - فهرس القواعد الفقهيّة، التي يُظَنُّ انفرادُ،

أو سبقُ الإِمام القَرَافِي بها، أو اشتُهِر بالكلام عليها

مسلسل

الموضوع

الصفحة

١

((مِنْ قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود)).

٢٨٩

٢

((إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثّر شروطه، وشدَّد في حصوله)).

٣٥٨

٣

((كلّ ما له ظاهر فهو على ظاهره، إلّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّ بمرجح شرعيٍ)).

٣٦٤

٤

((الأصل: ألّ يتصرّف في المال إلّ مالكه)).

٤٢٥

٥

((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلّ لضرورةٍ)).

٤٢٥

٦

((مَنْ تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك، دون ما لا يملك)).

٤٢٥

٧

((الأصل في الأموال: العصمة)).

٤٤١

٨

((الأصل: الاختصاص بالملك)).

٤٤٧

٩

((الأصل: أن کلّ ذي ملك أحق بملكه)).

٤٧١

١٠

((مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك؟ أو لا؟)).

٥١٧

١١

((مقصود الشرع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر)).

٥٣١

925

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية | Усуль