القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
مسلسل | الموضوع | الصفحة |
|---|---|---|
١٠ | ضابط ما تصح فيه الجعالة: ((كلّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإِجارة عليه، وليس كلّ ما تجوز الإِجارة عليه يجوز الجعل فيه)). | ٧٨٦ |
١١ | ضابط ما يصح قرضه: ((كلّ ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه، إلّا الجواري)). | ٧٩٣ |
١٢ | ضابط ما تنعقد به العارية: ((ما تقع به العارية: هو كلّ ما دل على نقل المنفعة بغير عوض، من قول أو فعل)). | ٧٩٨ |
١٣ | ضابط ما يصح وهبه: ((الموهوب: كلّ مملوك، يقبل النقل، مباح في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً)). | ٨٠١ |
١٤ | ضابط ما يصح وقفه: ((كلّ عين يصح الانتفاع بها، مع بقاء عينها: صحّ وقفها)). | ٨٠٥ |
١٥ | ضابط ما تنعقد به الوصية: ((ما تكون به الوصية: كلُّ لفْظِ مُفْهِمٍ قصد الوصية، بالوضع أو القرينة)). | ٨١٣ |
١٦ | ضابط الموصى له: ((الموصى له: كلُّ مَنْ يصحّ له الملك، ويتصور)). | ٨١٧ |
١٧ | ضابط ما يحصل به الإِحياء: ((الإِحياء: ما تقتضي العادة أنه إحياءً لمثل تلك الأرض)). | ٨٢١ |
١٨ | حريم الآبار والعيون، والضابط في حدّها: ((ليس للآبار ولا للعيون حريمٌ محدودٌ، إلاّ ما أضر)). | ٨٣١ |
١٩ | ضابط حريم الشجر: ((حريم الشجر: ما فيه مصلحتها ونفي ضررها)). | ٨٣٨ |
٢٠ | ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات: ((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقها العادية)). | ٨٤١ |
922