القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
(ج) موضع الاستطراق من الدار وإليها(١).
المستفاد من كلّ ما تقدّم: اتفاق المذهب - في الجملة - على ضبط الحريم على اختلاف أنواعه: بما يحتاج إليه ما هو حريمٌ له، ويرتفق به في مصالحه، واعتماد ذلك على دعامتين: من الأعراف، ونفي الضرر.
وأنّ لاختلاف البيئات، وطبائع الأراضي، وتعدّد الحاجات وتطوّرها، كما لمعارف أهل الاختصاص والخبرة: أثراً كبيراً في تحديد كلّ ذلك.
ويقرُب من ضبط ذلك ما قاله الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في كليّاته: ((كلُّ ما لا مِلْك لأحدٍ عليه ممّا تمس الحاجة في العمارة إليه، فهو حريمُها))(٢).
□□□
(١) انظر: الجواهر ١٢/٣، وعنه في الذخيرة ١٥٣/٦.
(٢) كليّات المقّري ص ١٨١.
843