836

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

أولأ: حريم الآبار والعيون، والضابط في حدّها

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٨ - «ليس للآبار ولا للعيون حريم محدود إلا ما أضرّ»(١).

هذا الضابط في أصله نقله الإِمام عن الكتاب، وهو من قول الإِمام ابن القاسم - رحمه الله تعالى - في المدوّنة، ولفظه:

«قال سحنون بن سعيد، قلتُ لابن القاسم: هل للبئر حريمٌ عند مالكِ، بئر ماشيةٍ أو بئر زرع، أو غير ذلك من الآبار، قال: لا، ليس للآبار - عند مالك - حريمٌ محدودٌ، ولا للعيون، إلاَّ ما يضرّ بها»(٢).

وفي دائرة هذا الضابط، وتقييده حدَّ الحريم بما أضرَّ، ما جاء في العتبيّة من قول إمام المذهب:

(١) الذخيرة ٦/ ١٥١ بتصرّف يسير، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) المدوّنة ١٨٩/٦، العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥٠/١٠ - ٢٥٢، أصول الفتيا ص ٣٢٨، الجامع لابن يونس (خيّاط) ٢٢٨/١، الجواهر ١٣/٣، وعنه في التاج والإكليل ٣/٦، البناني مع شرح الزرقاني ٧/ ٦٥، الشرح الصغير ٤/ ٨٩.

(ب) ما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٤٤٤، وقول المختصر ص ٢٨٣، ويأتي نصّهما، وليس في كليات المقّري، ولا حدود ابن عرفة ما يتعلّق بهذا الضابط.

(ج) ر. أ: المصادر الآتية في شرح الضابط وتطبيقاته.

(٢) المدوّنة ١٨٩/٦.

831