القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٨ - «ليس للآبار ولا للعيون حريم محدود إلا ما أضرّ»(١).
هذا الضابط في أصله نقله الإِمام عن الكتاب، وهو من قول الإِمام ابن القاسم - رحمه الله تعالى - في المدوّنة، ولفظه:
«قال سحنون بن سعيد، قلتُ لابن القاسم: هل للبئر حريمٌ عند مالكِ، بئر ماشيةٍ أو بئر زرع، أو غير ذلك من الآبار، قال: لا، ليس للآبار - عند مالك - حريمٌ محدودٌ، ولا للعيون، إلاَّ ما يضرّ بها»(٢).
وفي دائرة هذا الضابط، وتقييده حدَّ الحريم بما أضرَّ، ما جاء في العتبيّة من قول إمام المذهب:
(١) الذخيرة ٦/ ١٥١ بتصرّف يسير، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:
(أ) المدوّنة ١٨٩/٦، العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥٠/١٠ - ٢٥٢، أصول الفتيا ص ٣٢٨، الجامع لابن يونس (خيّاط) ٢٢٨/١، الجواهر ١٣/٣، وعنه في التاج والإكليل ٣/٦، البناني مع شرح الزرقاني ٧/ ٦٥، الشرح الصغير ٤/ ٨٩.
(ب) ما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٤٤٤، وقول المختصر ص ٢٨٣، ويأتي نصّهما، وليس في كليات المقّري، ولا حدود ابن عرفة ما يتعلّق بهذا الضابط.
(ج) ر. أ: المصادر الآتية في شرح الضابط وتطبيقاته.
(٢) المدوّنة ١٨٩/٦.
831