القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
من ذلك :
((مقصد الوقف المعروف، وسدُّ خلّة الحاجة))(١).
((الوقف باب معروفٍ، فلا يعمل غير معروف))(٢).
((متى كان الوقف على معروف: صحّ، أو معصيةٍ: بطل))(٣).
((وقف ما لا ينتفع به: لا يصحّ))(٤).
((الوقف لغير مصلحةٍ عبث))(٥).
((شأن الوقف بقاء العين))(٦).
وحكمة الوقف ومقصد الشارع في الوقف أمرٌ مهمٌّ مراعى عنده - كما سبق - وقد أبطل القول ببعض الفروع، معلّلاً ذلك بقوله: ((لأنه خلاف سنة الوقف))(٧).
بل قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في بيان أصلٍ عام يشمل الوقف وغيره من التبرّعات: ((لا يصحّح الشرع من التصدقات إلاَّ المشتمل على المصالح الخالصة أو الرّاجحة))(٨).
(١) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣١٦/٦، ٣٣٣، ٣٣٤.
(٢) الذخيرة ٦/ ٣١٢.
(٣) الذخيرة ٦/ ٣١٢.
(٤) الذخيرة ٣١٥/٦.
(٥) الذخيرة ٦/ ٣٣٠.
(٦) الذخيرة ٣١٥/٦.
(٧) انظر - مثلاً -: ٣٢٩/٦، وقابله بما في ٣٣٩/٦.
(٨) الذخيرة ٦/ ٣٠٢، ر. في هذا البحث شرح قاعدة: ((كلُّ تصرُّفٍ لا يفيد مقصوده: لا يُشْرع، ويبطل إن وقع)) ص ٣٧٥، ٣٨٤ _ ٣٨٥.
807