807

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ونحوه قول صاحب المختصر: «وصحّتْ في كلّ مملوكٍ ينقل ... وإن مجهولاً أو كلباً أو ديناً»(١).

غير أن هذين النصّين دون نصّ الإِمام في الضبط، والإِحكام، والاختصار.

واقتصر الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في تعريف الموهوب على قوله: «كل مملوك يقبل النقل»(٢).

شرح الضابط:

«كلُّ مملوكٍ»، أي: للواهب، فلا تصح هبة حرٍ، ولا في كلبٍ غير مأذونٍ فيه؛ لأن كلّ منهما لا يملك.

ولا تصحّ هبة الفضولي، بل هي باطلة(٣).

«يقبل النقل»، أي: يقبل النقل من مِلْكِ لِمِلْكِ آخر شرعاً، ولو كان هذا القبول للنقل في الجملة، أي: ببعض الوجوه، فدخل بهذا: جلد الأضحية وكلب الصيد، فإنهما وإن لم يقبلا النقل بالبيع، لكنهما يقبلانه بالتبرع، الذي هو أعمّ من الهبة، وخرج: المكاتب وأمّ الولد، فإنهما لا يقبلان النقل بأي وجهٍ من الأوجه الناقلة للملك شرعاً.

والتعبير بـ «يقبل النقل» أجود من «ينقل»، إذ الأخير قابل للتعقب(٤)،

  1. مختصر خليل ص ٢٨٨.

  2. حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ٥٥٣/٢، وقال فيه العلّامة الرصّاع - رحمه الله تعالى -: «ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه»، وهو يقوي ما سبق!

  3. بخلاف بيعه، فإنه صحيحٌ، وإن كان غير لازمٍ، انظر: حاشية الدسوقي ٩٨/٤.

  4. انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: «كلّ مملوكٍ ينقل»، ر. مثلاً: منح الجليل ٨٤/٤، وشرح الرصّاع ٢/ ٥٥٤.

802