801

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وبمصطلح أخصر: المثليات.

ما يرد على هذا الضابط، ويخرم كليته:

الاستثناء في الضابط المصدّر، من قول الإمام: «... إلا الجواري»، بعد قوله في أوله: «كل ما جاز ...» فيه بحث، من جهتين:

الأولى: في كونه حاصراً حقيقةً؛ فقد نقل الإمام في الذخيرة، ما قد تنخرم به هذه الكلية عقب إيراده لها، فقال:

«نظائر: قال سند: يجوز القرض إلا في ستة:

  1. الجواري.

  2. الدور.

  3. الأرضين.

  4. الأشجار؛ لأن مواضعها مقصودة، فإن عيّنت لم تكن في الذمة، وإلا بقيت مجهولة.

  5. تراب المعادن.

  6. تراب الصواغين؛ لتعذر معرفة المقصود منه، حتى يرد المثل على صفته»(١).

وجوابه: أن ما عدا الأول من هذه الستة، غير وارد على هذه الكلية؛ لأن ما في الضابط من قوله: «سلماً في الذمة» يخرجها، وفي تعليل سند إشارة لذلك، وقد نص أئمة المذهب على أنها لا تصح سلماً؛ بعدم توفر شرط المعلومية(٢).

(١) الذخيرة ٢٨٧/٥، وقول سند هنا ليس حاصراً، فقد ضموا إليها الجواهر النفيسة، وفي كل ذلك بحث، انظر الهامش الآتي.

(٢) انظر - مثلاً - المقدمات الممهدات ٢٦/٢، ٢٧، مواهب الجليل والتاج الإكليل ٥٤٥/٤، منح الجليل ٤٧/٣، وفي كل ما ذكروه ومثلوا به مما لا يصح فيه =

796