القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وبمصطلح أخصر: المثليات.
الاستثناء في الضابط المصدّر، من قول الإمام: «... إلا الجواري»، بعد قوله في أوله: «كل ما جاز ...» فيه بحث، من جهتين:
الأولى: في كونه حاصراً حقيقةً؛ فقد نقل الإمام في الذخيرة، ما قد تنخرم به هذه الكلية عقب إيراده لها، فقال:
«نظائر: قال سند: يجوز القرض إلا في ستة:
الجواري.
الدور.
الأرضين.
الأشجار؛ لأن مواضعها مقصودة، فإن عيّنت لم تكن في الذمة، وإلا بقيت مجهولة.
تراب المعادن.
تراب الصواغين؛ لتعذر معرفة المقصود منه، حتى يرد المثل على صفته»(١).
وجوابه: أن ما عدا الأول من هذه الستة، غير وارد على هذه الكلية؛ لأن ما في الضابط من قوله: «سلماً في الذمة» يخرجها، وفي تعليل سند إشارة لذلك، وقد نص أئمة المذهب على أنها لا تصح سلماً؛ بعدم توفر شرط المعلومية(٢).
(١) الذخيرة ٢٨٧/٥، وقول سند هنا ليس حاصراً، فقد ضموا إليها الجواهر النفيسة، وفي كل ذلك بحث، انظر الهامش الآتي.
(٢) انظر - مثلاً - المقدمات الممهدات ٢٦/٢، ٢٧، مواهب الجليل والتاج الإكليل ٥٤٥/٤، منح الجليل ٤٧/٣، وفي كل ما ذكروه ومثلوا به مما لا يصح فيه =
796