القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١١ - ((كلُّ ما جاز سَلَماً في الذمة جاز قرضه، إلَّا الجواري))(١).
هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة عمّا يجوز قرضه ويصحّ، أي: شروط المال المقرَض، (محلّ القرض)، وأحال ضبطه إلى ما يصح فيه السلم في الذمة، أي: شروط المسلم فيه (محلّ السلم).
ونقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً، وأصلُه فيها بلفظٍ مقاربٍ ممّا تصرّف فيه الإِمام وصاغه، وهو قول العلامة ابن شاس:
((كلُّ ما يجوز أن يثبت في الذمة سلماً جاز قرضه، ما لم يردّ إلى عارية الفروج))(٢).
وما أفادته هذه الكلية من حكم وتعليلٍ مقرّرٌ في مدوّنات المذهب، من ذلك: قول الإِمام ابن الحاجب: ((يجوز قرض ما يثبت سلماً إلاّ
(١) الذخيرة ٢٨٧/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: الهوامش الآتية، وما كتب على قول صاحب المختصر، الآتي، ولم أقف على نظير لهذه الكليّة في كليّات المقّري، وعبّر عن متعلّق القرض - وهو موضوع ضابطنا هذا - الإِمام ابن عرفة في حدوده، بقوله: ((ما صحّ ضبطه بصفةٍ كليّا))، حدوده مع شرح الرصاع ٤٠٤/٢.
(٢) الجواهر ٥٦٥/٢.
793