القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
(أ) حصر الإمام ابن رشد الأعمال في ثلاثة أقسام:
ما يصح فيه الجعل والإجارة.
ما لا يصح فيه الجعل والإجارة.
ما لا يصح فيه الجعل وتصح فيه الإجارة.
ومثل للقسم الأول بـ : بيع الثوب والثوب، وشراء الثياب القليلة والكثيرة، وحفر الآبار، واقتضاء الديون، والمخاصمة في الحقوق على أحد قولي إمام المذهب.
وجعل القسم الثاني نوعين، أحدهما: ما لا يجوز للمجعول له فعله، والثاني: ما يلزمه فعله.
وأما القسم الثالث، وهو ما تصح فيه الإجارة ولا يصح فيه الجعل، فأمثلته كثيرةٌ، منها: خدمة الشهر، وخياطة الركوب، وبيع السلع الكثيرة، ونحوها(١).
= ٦. البهجة شرح التحفة ١٨٧/٢ - ١٨٩، حاشية الرهوني ٨٦/٧ - ٨٨.
والعموم والخصوص المطلق هو: النسبة التي تتفق بين الكليين الذين بينهما علاقة اشتمالٍ، بأن يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر، دون عكس، كالحيوان والإنسان.
أما العموم والخصوص الوجهي، فهو: النسبة التي تتحقق بالكليين الذين يصدق كل واحدٍ منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، وينفرد كل منهما في شيء آخر، كالحجر والأسود.
انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص ١٠٨ - ١٠٩.
(١) ملخصاً عن المقدمات الممهدات ١٨١/٢، بتصرفٍ مستفادٍ من منح الجليل ٥/٤، ر. أ: الذخيرة ٤٣٥/٥.
788