787

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط ما يصحُّ أجرةً

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٩ - ((كلُّ ما صحَّ أن يكون ثمناً في البياعات: صحَّ أجرةً))(١).

هذه الكليّة ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وبالقضيّة الكلية لما يصحّ كونهُ أجرةً في عقد الإِجارة.

وما تدلّ عليه من معنىّ واضحٌ متواردٌ في كتب المذهب، من ذلك:

  1. قول الإِمام ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى - في جامع الأمهات: (( ... الأجرةُ، وهي كالثمن))(٢).

  2. قول سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في مختصره: ((صحة الإِجارة بـ ... أجرٍ كالبيع))(٣).

  3. قول الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في حدوده: ((الأجر کالثّمن))(٤).

(١) الذخيرة ٣٧٦/٥، وتمامه: ((لأنّها معاوضةُ مكايسةٍ، وقاله الأئمة))، ولم أقف على نظيرٍ لهذه الكليّة في أصول الفتيا/ للخشني، ولا كلّيات المقّري، وتخريجها يعلم من النصوص الموردة هنا.

(٢) ص ٤٣٤.

(٣) ص ٢٧٣.

(٤) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٥١٩/٢، وانظر في معنى هذه الكليّة، بداية المجتهد ٢٢٠/٢، الجواهر الثمينة ٨٣٥/٢، وما كتب على نصّ مختصر خليل السابق.

782