774

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

أو عرَّب دابّةً، أو ودّجها، لا إن جرَّد جارية، وهو ردُّ من البائع، إلاَّ الإِجارة))(١).

وجملة هذه النصوص تفيد أنّ كلَّ ما يمكن أن يعدَّ قبولاً وإمضاءً من المشتري، إذا فعله البائع يعدُّ فسخاً للبيع ودالاً على ردّه له.

والكليّة المصدّرة ضابطٌ بالقضية الكليّة، ويذكر مقياس الشيء، وهو هنا: ما يقطع الخيار.

وعبّر عن هذا الضابط الإِمامُ ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله تحت عنوان: بابٌّ في الفعل الدالّ على إسقاط الخيار: ((ما خُصَّ صدوره بالمالك))(٢)، أي: مالك الخيار.

شرح الضابط :

كلُّ: تقدم شرحه في نظائره(٣).

ما يعدُّ: أي يحسب ويظنّ(٤)، ومرجع هذا إلى العرف وعوائد الناس، كما يأتي.

قبولاً: القبول - في اللغة - من باب: تعب، قبولاً بالفتح والضم، وقبلتُ القول: صدّقته، والهدية: أخذتها، وقبل الشيء: رضيه(٥).

وهو في اصطلاح الفقهاء: علامة على الرضا في العقود، وعلى المذهب: ما يدلّ الرضا من المشتري يسمى: قبولاً، وما دلّ عليه من البائع

(١) ص ٢٠١.

(٢) الحدود مع شرح الرصاع ٣٦٧/١.

(٣) ر . : ص ٥٩٧ .

(٤) انظر: المصباح والقاموس (ع د د).

(٥) انظر: المصباح (ق ب ل)، ومفردات الراغب ص ٦٥٣ - ٦٥٤.

769