770

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

- العَلَس(١) والذرة والدخن والأرز: الأربعة أجناسٌ، أي: كل واحدٍ منها جنسٌ على حدته، فيجوز التفاضل بينها مناجزةً، ويمنع في الجنس منها.

- القطاني السبعة: أجناسٌ يمنع التفاضل في الجنس الواحد منها، ويجوز بين الجنسين.

- التمر والزبيب والتين: أجناسٌ، فلها الحكم السابق نفسه.

- لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش: جنسٌ واحدٌ.

- لحوم الطير كلّه: جنسٌ واحدٌ.

- لحوم دواب الماء كلها: جنس واحد.

- ما تولد من لحوم الجنس الواحد، من شحم: فهو كلحم.

- ألبان لحوم ذوات الأربع، وجبنه وسمنه: جنسٌ واحدٌ.

- كلّ صنفٍ من التوابل جنسٌ على حدته؛ كالقطنيّة.

إلى غير ذلك، ممّا ليس هذا موضع جمعه وحصره، وبيان وجه التحقيق فيه، وأختم ذلك بما ختم به الإِمام أبو الوليد ابن رشد الحفيد في كتابه الجليل المُفَقّه - بداية المجتهد - الفصلَ الذي عقده في معرفة ما يعدّ صنفاً واحداً، وما لا يعدّ صنفاً واحداً(٢)، قال في ذلك-رحمه الله تعالى-:

(١) العَلَس: ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان، وقد تكون واحدةً أو ثلاثاً، كذا في المصباح (ع ل س)، ثم ذكر أقوالاً أخرى في بيان المراد به.

(٢) بداية المجتهد ٢/١٣٥ - ١٣٨، وأثبتُّه مع طوله؛ لأهمّيته وموضوعيّته وجرأته! ورجاء أن يقف عليه من يوفّق لتلخيص المذهب في هذا، وتخليصه مما ذكر، بدرس هذه المسائل، واستيفاء فروعها، وتقاسيمها، وتحقيق ضوابطها، مع رعي الأعراف الآنية، واختلاف البلاد، ولحظ الوسائل المستحدثة، ويكفينا همّ =

765