768

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وكذا ما كان من القُطْنية - وهي القطاني السبعة:

العَدسَ - اللُّوبيا - الحمّص - الترمس - الفُوْل ــ الجُلْبان - البسيلة(١) (البازلاء).

٣ - لا يجوز التفاضل فيما اتحد جنسه، من سائر أنواع الطعام الكائنة من غير الحبوب: کاللحم والمرق(٢).

٤ - لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، من سائر أنواع الإِدام: كالسمن والزيت والعسل(٣).

٥ - لا يجوز التفاضل في كلّ ما اتحد من أنواع الشراب المتخذة ممّا هو ربوي، كالشراب المتخذ من العنب أو التمر، إلَّا الماء: فيجوز بيع بعض ببعضٍ، ولو متفاضلاً(٤).

٦ - مُصْلِحُ الطعام الربوي ملحقٌ به، وضابطه: ((ما لا يتم الانتفاع بالطعام إلاّ به))، فيدخله ربا الفضل(٥).

٧ - ما اختلفت أجناسه من طعام أو شرابٍ، من سائر أنواع الحبوب والثمار والطعام، لا بأس بالتفاضل فيه لكّن يداً بيدٍ(٦).

(١) القطاني: جمع قُطْنيّة، سمّيت بذلك لأنّها تقطن بالمكان، أي تمكث به، ولا تفسد بالتأخير، وهي ((كلّ ما له غلاف يخزن به))، انظر: الفواكه الدواني ١١٢/٢، ١١٥ معاً، والجُلْبان: حبٌّ من القطاني، كذا في المصباح (ج ل ب).

(٢) انظر: الفواكه الدواني ١١٣/٢.

(٣) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢، ١١٢.

(٤) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢.

(٥) الشرح الصغير ٧٩/٣.

(٦) انظر: الفواكه الدواني ١١٤/٢.

763