759

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط ما يدخله ربا الفضل

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٥ - ((الضابط - عندنا - فيما يدخله ربا الفضل: الاقتيات والادخار في الجنس الواحد))(١).

هذا ضابطٌ لما يجري فيه ربا الفضل على المذهب، بذكر مقياس الشيء وسببه.

والربا - كما هو معلومٌ - على ضربين:

١ - ربا الفضل.

٢ - ربا النسيئة.

والأول هو موضوع هذا الضابط ببيان ما يجري فيه:

وأوّل ما يجري فيه الربا من الأموال هو: ما جاءت الأحاديث الشريفة بالنصّ عليه، ومن أتمها:

(١) الفروق ٢٥٩/٣ بتصرُّفٍ يسيرٍ، ف ١٩٠ بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل، وفي تخريج هذا الضابط انظر:

(أ) الفرق المذكور، الفروق ٢٥٩/٣ - ٢٦٣، وصححه كلّه المحقق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ، ترتيب الفروق ١٢٤/٢ -١٢٨، وتهذيبها ٢٥٣/٣ - ٢٦١، ر. أ: الفروق ٢٦٤/٣ ف ١٩١ بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا الفضل؛ فإنه يجوز مع تعدده، و ٢٦٤/٣ - ٢٦٥ ف ١٩٢، بين قاعدة ما يعدّ تماثلاً شرعياً في الجنس الواحد، وما لا يعدّ تماثلاً، وقد صحح كلا الفرقين المحقّق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ.

(ب) شرح التكميل لميّاره خ / ٧٨ ١ - ٧٩ ب، وللمرابط ص ٤٩.

754