743

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وأما اجتماع الغرر والجهالة: فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإِباق))(١).

وقد انتهى العلامة الفقيه الشيخ الدكتور الصدّيق محمّد الآمين الضرير في كتابه الجليل الغرر وأثره في العقود، بعد سرده لجملةٍ كبيرةٍ من تعريفات الغرر، في مختلف المذاهب الفقهية، انتهى إلى أنها تؤول إلى ثلاثة اتجاهات:

الأول: يجعل الغرر مقصوراً على ما لا يُدرى أيحصل أم لا يحصل، ويخرج عنه: المجهول.

الثاني: يجعل الغرر مقصوراً على المجهول، ويخرج عنه: ما شُك في حصوله.

الثالث: يجمع بين الاتجاهين الأوّلين، فيجعل الغرر شاملاً لما لا یدری حصوله، وللمجهول(٢).

والذي يظهر أن الحدّين المصدّرين بنجوةٍ عن الخلل المذكور في الاتجاه الأوّل والثاني، ومطابقان للاتجاه الثالث.

وبيان وجه مطابقتهما:

أما الثاني منهما، ففي قوله: الغرر هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً))، شمولٌ لما لا یدری حصوله.

وفي مفهوم قوله متمماً للحدّ: ((وإن كان معلوماً))، شمولٌ للمجهول أيضاً.

أما الحدّ الأوّل، ففي قوله: ((أصل الغرر، هو الذي لا يُدْرى، هل یحصل أم لا؟)) شمولٌ، بل سیاقٌ ونصّ لما لا يدري حصوله.

(١) الفروق ٢٦٥/٣.

(٢) انظر: الغرر وأثره في العقود ص ٣٤.

738