740

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

حصول أحد عوضيه، أو مقصود منه غالباً))(١).

٤ - تعريف العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: ((الغرر: التردّد بين أمرين أحدهما على الغرض، والثاني على خلافه))(٢). وإنما أوردتها - إضافة إلى أمر تخريج الضابط - لتظهر مواضع الوفْق والفرق بينها، وبين تعريفي الإِمام.

شرح الضابط :

الغرر لغةً: الخطر(٣)، وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ((هو ما له ظاهرٌ محبوبٌ وباطنٌ مكروهٌ))(٤).

يحصل/ الحصول: حصل الشيء يحصل حصولاً: ثبت ووجب(٥).

متقارباً: أي: قريباً، إن لم تكن مصحّفة عن ((مقارباً))، أي: وسطاً(٦)، وليس بعيداً إرادته وصحّته هنا ! .

وحدّ الغرر الاصطلاحي، هو موضوع هذا الضابط، وقد جاء عن إمام المذهب من أمثلة الغرر وتطبيقاته ما يساعد على ضبطه، وبيان حدّه.

من ذلك :

قال الإِمام مالكٌ - رضي الله عنه - :

((وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر: أن يعمد الرجل إلى

  1. انظر: تخريج الضابط.

  2. انظر: تخريج الضابط.

  3. المصباح (غ ر ر) وقيل: النقصان، انظر: غُرر المقالة ص ٢١٢.

  4. نقله عنه الإِمام في فروقه ٢٦٦/٣.

  5. المصباح (ح ص ل).

  6. المصباح (ق ر ب).

735