738

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط الغرر، وحدُّه

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١ - ((أصل الغرر هو الذي لا يُدرى، هل يحصل أم لا؟))(١).

٢ - ((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً))(٢).

(١) الفروق ٢٦٥/٣ ف ١٩٣ بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر، وصحّحه كلّه المحقّق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٣٥٥/٤ من كتاب النكاح، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) ترتيب الفروق ١٢٨/٢ - ١٢٩، وتهذيبها ٢٧٠/٣ - ٢٧٤.

(ب) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع عليها ١/ ٣٥٠ - ٣٥١، وقد نقل تعريفي الإِمامين المازري وابن الحاجب، إضافة إلى حدّه هو، وفي كلام الإِمام ابن عرفة وشرح الرصاع توضيحٌ ومناقشةٌ لها، ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٨، والتاج والإِكليل ٣٦٢/٤، وفي تعريف العلامة الدسوقي، انظر حاشية على الشرح الكبير ٥٥/٣.

(ج) عقد إمام المذهب في موطئه باباً عن ((بيع الغرر)) ١٩٤/٢ - ١٩٦، وانظر ما كتب عليه، ومنه المنتقى (٤١/٤ - ٤٤)، وما كتب على قول صاحب المختصر ص ١٩٥: ((وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها ... ))، وقوله ص ١٩٦ : ((واغتفر غررٌ يسيرٌ للحاجة لم يقصد)).

(د) الغرر وأثره في العقود ص ٢٨ - ٣٤، فقد استوفى جملة تعاريف الغرر، في مختلف المذاهب، لكنْ منْ فواته التعريف الثاني للغرر لدى الإِمام، إضافةً إلى تعاريف الأئمة المازري وابن الحاجب وابن عرفة!

733