القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١ - ((أصل الغرر هو الذي لا يُدرى، هل يحصل أم لا؟))(١).
٢ - ((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً))(٢).
(١) الفروق ٢٦٥/٣ ف ١٩٣ بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر، وصحّحه كلّه المحقّق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ.
(٢) الذخيرة ٣٥٥/٤ من كتاب النكاح، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:
(أ) ترتيب الفروق ١٢٨/٢ - ١٢٩، وتهذيبها ٢٧٠/٣ - ٢٧٤.
(ب) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع عليها ١/ ٣٥٠ - ٣٥١، وقد نقل تعريفي الإِمامين المازري وابن الحاجب، إضافة إلى حدّه هو، وفي كلام الإِمام ابن عرفة وشرح الرصاع توضيحٌ ومناقشةٌ لها، ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٨، والتاج والإِكليل ٣٦٢/٤، وفي تعريف العلامة الدسوقي، انظر حاشية على الشرح الكبير ٥٥/٣.
(ج) عقد إمام المذهب في موطئه باباً عن ((بيع الغرر)) ١٩٤/٢ - ١٩٦، وانظر ما كتب عليه، ومنه المنتقى (٤١/٤ - ٤٤)، وما كتب على قول صاحب المختصر ص ١٩٥: ((وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها ... ))، وقوله ص ١٩٦ : ((واغتفر غررٌ يسيرٌ للحاجة لم يقصد)).
(د) الغرر وأثره في العقود ص ٢٨ - ٣٤، فقد استوفى جملة تعاريف الغرر، في مختلف المذاهب، لكنْ منْ فواته التعريف الثاني للغرر لدى الإِمام، إضافةً إلى تعاريف الأئمة المازري وابن الحاجب وابن عرفة!
733