القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قبل الشرح المعتاد للقاعدة أذكر أقسام التصرّف بالنسبة للحقوق والأملاك؛ إذ به يتّضح صلة القاعدة بالتمليكات، ويبينُ أثرها فيها، وجُمْلته من كلام الإِمام(١)، فأقول: الحقوق والأملاك ينقسم التصرّف فيها إلى: نقلٍ وإسقاطٍ.
والنقلُ ينقسم إلى: ما هو بعوضٍ في الأعيان، كالبيع والقرض.
وإلى: ما هو بغير عوضٍ، كالهدايا، والوصايا، والعُمْرى، والوقف، والهبات، والصدقات، والكفارات، والزكاة، والمسروق من أموال الكفّار، والغنيمة في الجهاد.
فإن ذلك كلّه نقْلُ ملكِ في أعیانٍ بغير عوضٍ.
وأمّا الإِسقاط: فهو إمّا بعوضٍ كإسقاط حقّ الزوج في البُضْع بالخلع، أو بالطلاق على مالٍ، وكالصلح على الدّين؛ فإنه يسقطه عن المدين، ولا ينقله إليه، وكالمكاتبة وبيع العبد من نفسه؛ فإنه يسقط الملك ولا ينقله إلى الرقيق، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف، والصلح عن التعزير.
وإما بغير عوضٍ: كالإِبراء من الديون، وإسقاط القصاص والتعزير وحدّ القذف بالعفو، فإنّ العفو يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه، وكالطلاق والعتاق، وإيقاف المساجد وغيرها.
وجميع هذه الصور أيضاً: يسقط فيها الثابت، ولا ينتقل لغير الأوّل؛
(١) وقال في تقسيم آخر، الذخيرة ٣٤١/٥، ٩٣: ((الحقوق ثلاثة أقسام: حقّ لله فقط، وهو: ما لا يتمكّن العبد من إسقاطه، وحقّ للعبد، وهو ما يتمكن من إسقاطه، وحقّ مختلف فيه، هل هو حق لله أو للعبد ... )).
689