692

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٣٠ - ((هل الإبراءُ إسقاط أمْ تمليك؟))(١).

ينقضي الحقّ باستيفاء صاحب الحقّ حقه ممّن هو عليه، بأدائه له اختياراً، أو جبراً بواسطة القضاء، أو بظفره بجنس حقّه، أو باتحاد الذمّة(٢)، أو بالمقاصّة(٣)، إلى غير ذلك من طرق انقضاء الحقوق.

(١) الفروق ١١١/٢ ف ٧٩ بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط، وصحّح المحقّق ابن الشاط ١٠٦/٢ ما يتعلّق بالقاعدة منه، غير مسألةٍ في العتق لم أنقل منها شيئاً، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) الذخيرة ٢٤١/٦، ٣٢٧ -٣٢٨، وترتيب الفروق ١٠٨/٢ _١٠٩، تهذيب الفروق ١٣٥/٢ - ١٣٦.

(ب) كليّات المقَّري ص ١٥٩، شرح ميّارة على التكميل: خ / ١٤٥ ب ١٤٦ أ، شرح المرابط على التكميل ص ٨٥

(ج) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٢٢/١ - ٣٢٤، المنثور ٨١/١ - ٨٧، قواعد الحصني: ٢٦٦/٣ -٢٦٧، الأشباه والنظائر / للسيوطي ٣٦٨/١ - ٣٦٩.

(٢) المراد به: ((أن تلتقي الدائنية والمديونيّة لنفس الدّين في شخصٍ واحدٍ، فيسقط الدين وينقضي الالتزام»، انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية/ نزيه حمّاد ص ٢٧.

(٣) قال في الشرح الكبير ٢٢٧/٣: ((وهي إسقاط ما لَكَ من دينٍ على غريمك في نظير ما له عليك، بشروطه)).

687