القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٢٩ - ((الأصل: منع القُرْعة))(١).
جاء حديث الإِمام، عن القرعة في موضعين اثنين:
الأوّل: في كتاب القسمة من الذخيرة.
الثاني: في فرقٍ برأسه عقده الإِمام، بعنوان: الفرق بين قاعدة ما يصحّ الإِقراع فيه، وبين قاعدة ما لا يصحّ الإِقراع فيه.
والبحث هنا، تحت هذا الأصل:
عن محلّ القرعة، منعاً وجوازاً، وعن منزلتها في إظهار الحقوق لأصحابها.
ويتم ذلك:
- من خلال شرح هذا الأصل، وبيان دليله.
(١) الذخيرة ٢٢٣/٧، وفي تخريج هذا الأصل: انظر:
(أ) الذخيرة ٢٢٢/٧ - ٢٢٣، والفروق ١١١/٤ - ١١٤ ف ٢٤٠، وسلّم المحقق ابن الشاط ما في هذا الفرق ٧٩/٤ لاحظ، مع تهذيب الفروق ١٧٩/٤، ترتيب الفروق ٢٨٢/٢ - ٢٨٥، تهذيب الفروق: ١٧٦/٤ - ١٧٩.
(ب) القواعد/ للحصني ٢٣٩/٤، المنثور: ٦٢/٣ - ٦٨، قواعد ابن رجب ١٩٥/٣ - ٢٦٩ قال في أوّلها بعد بيان استعمالاتها: (( ... ونحن نذكر مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوّل الفقه إلى آخره بحسب الإمكان))، ثم سردها، ممّا يشبه أن يكون ((نظرية القرعة))!، مقاصد الشريعة/ لابن عاشور ص ١٥٣.
679