القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
هذا، وقد عبّر عن هذه القاعدة بعضُ أئمة علم القواعد الفقهيّة خارج المذهب بلفظ قد يُقَدّم وُرجَّح؛ لعمومه وحسن صوغه، فقال:
((هل الفسخ، يرفع العقد من أصله أو من حينه؟))(١).
والتعبير بـ ((العقد)) أعمّ وأشمل من قصره على البيع، وجاء عند الإِمام - كما تقدّم - في الصياغة الأولى والثالثة، وفي جميع مواطن الصوغ الخامس، وكذا أعمّ وأشمل من قصره على سببٍ واحدٍ للفسخ، وهو الردّ بالعيب، لكن قاعدتنا هذه في خصوص ((الردّ بالعيب)) فحسب !.
وبعد كلّ ما سبق - تبقى الصيغة المقترحة المرجّحة - لموضوع قاعدتنا هذه إحدى صيغتين:
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد من أصله، أو من حينه؟)).
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد، أو كابتدائه)).
وإنما أُدخلتْ كاف التشبيه على الابتداء؛ لأنه ليس ابتداء حقيقيّاً، فالعقد لا يقع كذلك(٢)، وهاتان الصياغتان هما المصدرتان هنا.
الرد بالعيب: الردّ مصدر رددتُ الشيء، ومن معانيه في اللّغة: الإرجاع(٣).
(١) الأشباه والنظائر/ للسيوطي ٥٥٩/٢.
(٢) ثم رأيت العلامة الفقيه محمد يحيى الولاتي - رحمه الله تعالى -، اعتمد ذلك في نظمه المجاز الواضح، حيث يقول:
((والردّ للمبيع بالعيب يُعدْ نقضاً، وقيل: كابتدا بيعٍ وردْ))
وكذا في شرحه الدليل الماهر ص ١١٣، ولم أقف على هذا لغيره.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ٤٠٠، وجعله الأصل لمعانيه، وأساس البلاغة ٣٣٢/١.
663