663

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال في المختصر: ((... وخيارٌ إلاّ بعد مضيّه))(١).

الثاني: ما اختلف فيه المذهب على قولين، وظفرت للقاعدة بتطبيقين:

١ - مسألة الصرف في الخلخالين(٢): يباعان بعينٍ، ثم يُسْتحقّان: فهل للمستحقّ الإِمضاء، أم لا؟

إن قلنا: إنّ الإِمضاء تنفيذٌ، كان له الإِمضاء.

وإن قلنا: إنّ الإِمضاء ابتداءٌ، لم يكن له.

وهكذا يجري الأمر في اشتراط حضور الخلخالين.

وقال العلامة ابن محرز:

((إن كانت الإِجازة كابتداء بيع اشتُرط رضى المشتري، وإن كان ذلك تتميماً لما تقدّم لم يشترط حضور الخلخالين، فالمسألة معترضةٌ))(٣).

= قاعدة: ((بيع الخيار، هل هو منحلّ أو منبرم؟))، ونقلها عنه العلامة المنجور عقب شرحه لقاعدتنا هذه ص ٣٣٦، وانظر فروعاً في الشفعة كان بناؤها على هذه القاعدة والخلاف فيها، لكنّي لم أثبتها لتداخلها وعدم وضوحها! الذخيرة ٣١٠/٧.

(١) المختصر ص ٢٦١، ر. أ: الذخيرة ٣٠٨/٧.

(٢) مسألة الخلخالين هذه طويلة الذيل، كثيرة التفاصيل والاعتراضات، حتى قال عنها صاحب المنهج: ((لهم فيه كلامٌ عالٍ))، وأثبتُ منها ما يحتاج إليه لتوضيح القاعدة، وتذكر أيضاً مثالاً لقاعدة أخرى هي: ((الخيار الحُكْمي، هل هو كالشَّرْطي، أم لا؟))، انظر تفصيل ذلك في: قواعد المقّري خ/ ١٣٩ ب، إيضاح المسالك ص ٣٠٩ - ٣١٢، شرح المنجور ص ٣٣٥ - ٣٣٩، شرح السجلماسي ص ١٣٠ - ١٣١، ومتن المنهج مع إعداد المهج ص ١٢٨، وعن بعض هذه المصادر لخّصْتُ ما أثبتُّه هنا.

(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٣٦.

658