القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - عقب ذلك:
فهذه الأعيان وإن لم تكن من باب المنافع، بل من باب تمليك الأعيان، ولكن التمليك فيها مقصورٌ على جهةٍ خاصةٍ؛ بشهادة العوائد، والأصل: بقاء الأملاك إلّا ما دلّ الدليل على انتقاله))(١).
ثم ترد هنا في أمر ملك المنفعة:
١٥ - مسألة الحقوق المجرّدة، والمعاوضة عليها، وهي مسألة كبيرةٌ طويلة الذيول، كثيرةُ الصور والتقاسيم(٢)، أكتفي من ذلك ما يتعلق بقاعدتنا هذه تعلقاً مباشراً، ومنه:
جواز الأخذ على رفع الأيدي في المعادن(٣).
النزول عن الوظيفة بشيء يأخذه، هل يصحُّ أم لا.
قال العلامة الزرقاني: ((لا يصحُّ؛ لأنّ من بيده الوظيفة مالك للانتفاع))(٤).
قال المحقق البناني معقباً: ((هذا هو مقتضى الفقه، لكن ذكر البُرْزُلي في نوازله، بعد أن نقل عن ابن رشد جواز الأخذ على رفع الأيدي في
(١) الفروق ١٨٩/١، ولو قيل - عرض تمليك الأعيان -: إباحتها! لكان أولى؛ إذ هي إباحة لا تمليك! فتأمل.
(٢) كتب في ذلك عدّة بحوث، انظر: مجلّة المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ع ٥، ج ٣.
(٣) انظر: حاشية البنّاني على شرح الزرقاني ١٢٧/٦، منح الجليل ٤٨٧/٣، وفي نظائر رفع الأيدي عن المعادن، والأخذ على ذلك، انظر: شرح الزرقاني ٢٢٢/٥، وتأمّل - على المستوى العالمي - أمر اكتشاف النفط، وحفر مناجم الذهب!
(٤) شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٢٧/٦، وانظر: منح الجليل ٤٨٧/٣ - ٤٨٨، وحاشية كنون ٦/ ١٩٧ - ١٩٨ في تتمةٍ متعلّقةٍ بما هنا.
641