626

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ومن كلام الأئمة في ذلك:

- قول الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى -: ((الأصل في المعاملات: العدل))(١).

- وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((الأصل في العقود: العدل(٢)، ((المعاوضاتُ والمقابلاتُ الأصل فيها هو التعادل بين الجانبين))(٣)، ((المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين))(٤).

- وأبان الإِمام الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - أن العدل أحد مقاصد الشريعة في أمر الأموال(٥).

بل إنّ العدل والاعتدال (الوسطيّة) يكوّن معنَى متواتراً ومفهوماً متقرراً في تكاليف الشريعة كلّها، عباداتها ومعاملاتها، فالعدل كليٍّ من أعظم کلیّاتها.

بل العدل قامت عليه السماوات والأرض، وأمر الدنيا والآخرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((مبنى الوجود كلّه على العَدْل))(٦)، وقال أيضاً: ((العدل نظام كلّ شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدلٍ قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدلٍ لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإِيمان ما يجزى به في الآخرة))(٧).

(١) القواعد خ / ١٥٦ .

(٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥١٠.

(٣) مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٠٧ .

(٤) مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠٤ .

(٥) انظر: مقاصد الشريعة له ص ١٧٥ - ١٨٢ .

(٦) الردّ على المنطقيين ص ٤٣٦.

(٧) مجموع الفتاوى ١٤٦/٢٨، وللإِمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كلامٌ منتشرٌ =

621