القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٧ - لو زعم ورثة عاقدٍ أنّ مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً، أو حال وصيّته مريضاً مرضاً مخوفاً، فعقده باطل: اعتبر العاقد عاقلاً، والموصي سليماً صحيّاً؛ لأنّ الجنون والمرض عارضٌ، والأصل: السلامة(٢).
٨ - لو اختلف المتبايعان في الجائحة، أو قدر ما أتلف، فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل السلامة(٣).
□□□
(١) انظر: المدخل الفقهي ٩٨٣/٢.
(٢) انظر: الفروق ٦٢/٤، وإعداد المهج ص ٢٣٦، والمدخل الفقهي ٩٨٣/٢.
(٣) المغني ٦/ ١٨٠، ثم قال: (( ... ولأنه غارمٌ، والقول في الأصول قول الغارم)).
613