القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
والقسم الثاني: الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئاً وعارضاً، فهو بطبيعته يكون خالياً عنها، وسالماً منها، وهي الصفات العارضة، والأصل فيها العدم(١).
وتعلُّق قاعدتنا هذه: مقتضى العقد: السلامة، وأصلنا هنا، الأصل: السلامة، فيما يبدو بكلا القسمين معاً، لكن باعتبارين مختلفين.
فالأصل في صفات الشيء الأصلية: الوجود، وسلامتُها من العدم أو النقصان؛ أو الاختلال.
والأصل أيضاً في الصفات الطارئة على الشيء: عدمُها، وسلامة الشيء عنها.
فالحاصل: أنّ مدّعي السلامة في الشيء في صفاته الأصليّة، وسلامة الشيء عن الصفات العارضة الطارئة متمسكٌ بالأصل، وعلى مدّعي خلاف ذلك إثبات الدليل الناقل عن هذا الأصل.
جاءت تطبيقات هذا الأصل محدودةً؛ تبعاً لمحدوديّة مجال هذا الأصل نفسه، وفيما يلي ذكر المناسب منها لموضوع هذا البحث(٢).
١ - الأصل في الإِنسان: السلامة، وتشمل سلامة تكوينه، وخلْقَه في أحسن تقويم؛ إذ هو الأصل، وسلامته من الأمراض بدناً وعقلاً.
فالأصل: سلامة الجسم وصحّتُه حتى يثبت المرض.
(١) فيما تقدّم انظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١٧ - ١١٨.
(٢) انظر تطبيقات أخرى: في ما تقدّم من تخريج هذا الأصل، ر.أ: شرح القواعد الفقهية ص ١١٧ - ١٢٠، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك/ للباحسين ص ٩٢ - ٩٣، والمصادر المذكورة في هامشه.
610