القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الأصل: السلامة، كعيب المبيع))(١)
الثاني: في باب السَّلَم، حال حديثه عن الشرط الثاني من شروط السَّلم، وهو: ضبط الأوصاف التي تتعلّق بها الأغراض؛ لرفع الخطر، ما لم تؤد إلى غير وجوده، وذكر الخلاف بين ابن القاسم في اشتراط المنقّى أو المغلَّث من الطعام المُسْلَم فيه، فقال: ((واشترط ابن القاسم ذكر المنقّى أو المغلَّث؛ لأنّه يوجب اختلاف الثمن، وقال أشهب: لا يشترط؛ لأن مقتضى العقد السلامة، فإن أتاه بمغلوث كان عيباً))(٢).
وفي دائرة ذلك ومعناه - قول الإِمام أيضاً - رحمه الله تعالى - عند كلامه عن خيار النقيصة، وعن الأسباب المثبتة، فقال:
((السبب الثاني: القضاء العرفي؛ لأنّ العرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب الطارئة والنادرة، فوجودها يوجب الردّ))(٣).
وظاهرٌ أن لفظ: ((الأصل: السلامة))، أعمُّ وأشمل.
السلامة في اللّغة هي: الخلوص والنجاة من الآفات(٤)، وهي تأتي أيضاً بمعنى: الصحّة والعافية، قال ابن فارس: ((السين واللام والميم، معظم بابه من الصحّة والعافية))(٥).
ومقتضى العقد: ما دلّ عليه العقد(٦).
(١) الذخيرة ٤٢٩/٤.
(٢) الذخيرة ٢٤٧/٥.
(٣) الذخيرة ٥٦/٥، وانظر ما يأتي في التطبيقات.
(٤) انظر: المصباح (س ل م).
(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ٤٨٧.
(٦) المصباح (ق ضى).
608